السيد حسن الطباطبائي

405

كتاب الحج

ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ( 1 ) وإلّا تحلل بعمرة ، وعليه في القابل قضاء الواجب ( 2 ) .